العلامة الحلي

398

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الصيد . ولقول الصادق عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم ، قال : " عليه شاة " ( 1 ) . ويجوز أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله ، وتركه إلى وقت إحلاله ثم يأكله إذا لم يكن صاده هو ، لأن علي بن مهزيار سأله عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا أحل أكله ؟ فقال : " نعم إذا لم يكن صاده " ( 2 ) . ويجوز إخراج الفهد من الحرم ، لأن إسماعيل بن الفضل الهاشمي سأل الصادق عليه السلام ، فقال له : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها ؟ قال : " لا بأس " ( 3 ) . وفي الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام ، أنه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم ، له أن يخرجه ؟ فقال : " هو سبع ، وكلما أدخلت من السباع ( 4 ) الحرم أسيرا فلك أن تخرجه " ( 5 ) .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 397 / 7 ، التهذيب 5 : 384 / 1342 . ( 2 ) التهذيب 5 : 385 / 1345 . ( 3 ) التهذيب 5 : 385 / 1346 . ( 4 ) في المصدر : " السبع " . ( 5 ) التهذيب 5 : 367 / 1281 .